496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

فصل في اللِّعان

498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015