(59/س1 - 30/س4) / في ( [796] ) كل مكان، / من أجرة أو استغلال، [وما هو معطل] ( [797] ) منها بسبب خراب أو تأخر ( [798] ) إجارة. ويحرر بأجايز ومحاضر، تحريراً شرعياً. ثم يضبط ارتفاع ما هو [من حر] ( [799] ) مأجور، وما يتحصل من خراج ( [800] ) على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة. وينبه على أن الجملة هو غير ( [801] ) معطل. بحيث إذا زال التعطل ( [802] ) عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت ( [803] ) ، تضم [إلى] ( [804] ) الجملة المعقود عليها. فإذا تحرر ذلك كله بالثبوت الشرعي، وزال الاشتباه منه، انتقلنا إلى المرتب / على هذا المال، وأنه يحتاج إلى نظر ( [805] ) وتدقيق، وفكر وتحقيق. وما ذاك إلا لجهلنا بأمره وهل هو ريع (221) [وقف] ( [806] ) [اشتبهت مصارفه] ( [807] ) ؟ . [أو ريع أملاك بيت المال (222) ؟ أو بعضه ريع (59/س1 - 30/س4) / وقف؟] ( [808] ) ، وبعضه ريع ملك لبيت المال، أرصد لمصالح المسلمين / على وجه اختلاط ( [809] ) بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان؟ (60/س1) (40/س2) (29/س3) (29/ب) / فإن كان الأول، فلا شك أنه لا يكون الحكم فيه كالحكم في أوقاف المساجد. والحكم ( [810] ) فيها، أنه يبدأ بعمارتها، وفرشها، وتنويرها، وجامكية (223) أئمتها، ومؤذنيها ( [811] ) ، [وقومتها] ( [812] ) ، وما تحتاج إليه. ويتبع [في] ( [813] ) ذلك كله شرط ( [814] ) الواقفين. فإن لم يكن ثمة ( [815] ) شرط، فالعادة [حملاً لحال] ( [816] ) المسلمين على الصحة. وإن كان الثاني، وهو أن ( [817] ) [يكون] ( [818] ) ريع أملاك بيت ( [819] ) المال، فلا شك أن ( [820] ) يتبع [فيه] ( [821] ) ، [ما] ( [822] ) يتبع ( [823] ) في بيت المال، من بناء المساجد، والسبل، وجامكيات ( [824] ) المفتين ( [825] ) والقضاة وعمال المسلمين، كما هو معروف في صرف مال بيت المال. وإن كان الثالث، وهو صورة ( [826] ) الاختلاط، وجهالة الشرط، فالواجب فيه / اعتبار العادة ( [827] ) المتقدمة لا الحادثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015