(25/س3) (25/ب) فينبغي للسلطان أن يعرف هذا الأمر، ويجعله بين عينيه. ولا يقبل شفاعة أحد في من يطلب القضاء. ولا يخرج عما شرطته ( [684] ) [له] ( [685] ) في ولاية القضاء ( [686] ) [فإن أصحابنا قالوا] ( [687] ) : "من طلب القضاء لا يولى، لأن الخير في غيره ". (52/س1) (35/س2) ومن ولي بالرشوة لا تنفذ أحكامه (218) . ولنرجع ( [688] ) إلى الكلام / في هذا الفصل، فنقول: ينبغي للسلطان أن يتخذ على القضاة عيناً في السر، ثقة ديناً عفيفاً، [أميناً] ( [689] ) قليل الكلام، لا يؤبه له ( [690] ) ، ولا يدرون به أنه عين عليهم. بحيث يطلع ( [691] ) السلطان ( [692] ) في السر، ساعة بساعة ( [693] ) ، [على أحوالهم] ( [694] ) . ويكون السلطان في العلانية ( [695] ) معظماً للقضاة / ولا يظهر منه أنه يستكشف ( [696] ) عن ( [697] ) أحوالهم أبداً فإذا صح عنده [أنه] ( [698] ) وقع من أحدهم جريمة ( [699] ) فإن كانت من أخذ رشوة، أرسل إلى القاضي، وطلبه [إليه] ( [700] ) سراً وسأله ( [701] ) عن الواقعة فإن اعترف بذنبه، أخذ [منه] ( [702] ) الرشوة التي التمسها من الناس وردها إلى ( [703] ) أصحابها ( [704] ) [وأدب الذي بذلها] ( [705] ) في السر. من غير أن يظهر له تأديبه عماذا وعزل القاضي وكشف عنه ( [706] ) فإن وجده (35/س2) / التمس من الناس مالاً، أو اكتسبه بالقضاء ( [707] ) ، أخذه لبيت المال. كالهدية ونحوها وإن لم / يعترف القاضي، وظهر للسلطان من قرائن الأحوال أو من صدق الناقل ( [708] ) إليه ذلك عن القاضي، عزل القاضي ولا يظهر بأي سبب عزله. (26/س3) (26/ب) (27/س4) (53/س1) وإن كانت الجريمة ( [709] ) من غير أخذ الرشوة ( [710] ) ، / ولم يكن من [أهل] ( [711] ) هذا القبيل، وإنما كانت بسبب قوة نفسه، وتحامله في الأحكام ( [712] ) ، وهوى النفس، فيجب على السلطان عزله، [والاستبدال به] ( [713] ) . ولايغره كثرة علمه، / [ولا] ( [714] ) ديانته في الظاهر. فإن التحامل من القاضي من أصعب الأمور. ومما يوجب فسقه وعزله. ولا يلتفت إلى انتصاره ( [715] ) لحكمه ( [716] ) ، بعد أن يعرف السلطان منه الهوى، والغرض، والتحامل. وله أن يعزره ويشهره (219) ، / ويحبسه بسبب ذلك (26/س3) / إذا [تحقق] ( [717] ) جوره ( [718] ) ، كي يتأدب به غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015