من باب العتق2:

لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم3. قال الروياني4: "وليس من لا يغرمه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015