من باب الجنايات2:

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية3 فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال4 في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.5

وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين6.

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015