ذكر الفرق بين المستتر الذي لا يجوز هجرة وبين المعلن الذي يسن هجرة

لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري أنه قال: ثلاثة لا غيبة لهم، الإمام الخائن وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه والفاسق المعلن فسقه.

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه وأن يهجر ويذم على ذلك فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة.

وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة) إلا أن يتعدى ضرره والمتعدي لابد من كف عدوانه وإذا نهاه المرء سرا فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين، وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبقى له غيبة ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015