فصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز، والخلاف في ذلك

فائدة: في أن ذلك نظير أنه لو بطل الخصوص بقي العموم، ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة

فصل: خطاب الوضع

فصل

لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.

فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.

ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.

وقيل: الإباحة.

وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (?)، والغزالي (?).

فائدة:

نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.

لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.

فصل

خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.

فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015