فصل: فرض العين وسنة العين، وفرض الكفاية وسنة الكفاية

إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه

والإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطُّوفي، وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر (?). وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (?).

فصل

العبادةُ إن طُلِب فِعْلُها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرضُ عين، وسنة عين.

وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.

قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.

وهُما (?): مُهِمٌّ يُقْصد حصولُه من غير نَظَرٍ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.

قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظنًّا؛ كسقوط الإثم إجماعًا.

وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله المُوَفَّق وغيره.

وفَرْضُ العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو مُوسَّعًا؛ كصلاةٍ، وقضاء رمضان عند الأربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015