الأولى: في تسمية الشيء بغير التوقيف

الثانية: أسماء الله توقيفية، لا تثبت بقياس

خاتمة: طريق معرفة اللغة

فائدتان:

إحداهما: يجوز تسمية الشيء بغير التوقيف ما لم يحرمه اللَّه تعالى، فيبقى له اسمان. ذكره القاضي، والشيخ، والبَاقِلَّاني، وغيرهم. وخالف الظاهريةُ، وغيرُهم (?).

الثانية: أحمد، والأكثر: أسماء اللَّه تعالى توقيفية، لا تثبت بقياس. وعنه، وقاله القاضي وغيره، والمعتزلة، والكَرَّامية: بلى.

والبَاقِلَّاني، والغز الي، والرازي: في الصفات لا الأسماء. ومحله إذا لم يوهم نقصًا.

خاتمة:

طريق معرفة اللغة النقل تواترًا فيما لا يقبل تشكيكًا (?)، وآحادًا في غيره. والمركب منه (?) ومن العقل، وقال ابن جني (?): والقرائن أيضًا.

الأدلة القولية قد تفيد اليقين

لا يعارض القرآن غيره بحال

قال الشيخ وغيره: والأدلة القولية قد تفيد اليقين، وعند السلف لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال. وحَدَث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015