الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه

المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك

(خاتمة)

في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الإلتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد

وفيها فصلان:

(الفصل الأول)

في اسقاط الحق قبل وجوبه

ونذكر في ذلك مسائل:

المسألة الأولى

إسقاط الشفعة (?) قبل بيع الشريك

قال في كتاب الشفعة (?) من المدونة، وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له، ولو قال للمبتاع قبل الشراء اشتري (?) فقد سلمت

لك الشفعة، وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له، وإن سلم بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015