فصل (4)

237 - إِذا فرغ من الأسلاب أخرج من الْغَنِيمَة مُؤنَة حفظهَا ونقلها، ثمَّ يُخَمّس مَا بَقِي من أَمْوَال الْغَنِيمَة على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا، فَيقسم على خَمْسَة أسْهم، وَيجوز أَن يَجْعَل جِنْسا فِي قسم وجنسا فِي قسم آخر، وَكَذَا قسمتهَا بَين الْغَانِمين، لِأَن الِاعْتِبَار بِالْقيمَةِ لَا بأعيان الْأَمْوَال. فَإِذا خمست أَقرع بَين السِّهَام الْخَمْسَة، وَهُوَ أَن يكْتب خمس أوراق يكْتب فِي إِحْدَاهَا: لله أَو الْمصَالح، وَيكْتب فِي الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة للغانمين، ثمَّ تطوى الأوراق وتسوى، وَيَضَع من لم يحضر ذَلِك كل (83 / أ) ورقة على خمس، فَالَّذِي يخرج عَلَيْهِ يتَعَيَّن للخمس وَبَاقِي الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة للغانمين.

فصل (5)

238 - إِذا فرغ من التخميس بِالْقُرْعَةِ وتعينت الْأَخْمَاس، بَدَأَ من الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة بالرضخ قبل الْقِسْمَة بَين الْغَانِمين. وَأهل الرضخ أَرْبَعَة أَصْنَاف وهم: الصَّبِي، وَالْمَرْأَة، وَالْعَبْد، وَالْكَافِر، إِن أحضرهُ الإِمَام لمصْلحَة رَآهَا. فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة يرْضخ لَهُم وَلَا يُسهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015