الْبَاب الثَّانِي

فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ

16 - لإِمَام الْمُسلمين أَن يُفَوض ولَايَة كل أقليم أَو بلد أَو نَاحيَة أَو عمل إِلَى كفؤٍ للنَّظَر (7 / ب) الْعَام فِيهِ، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك لاسيما فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة، كَمَا ولى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عتاب بن أسيد مَكَّة، وَولى أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ خَالِد بن الْوَلِيد على الشَّام، وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ على الطَّائِف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015