وَيقتل الْخَنَازِير، وتراق الْخُمُور، ويتلف (66 / أ) كل مَالا يجوز أَن ينْتَفع بِهِ من كتبهمْ.

177 - وَلَا يجوز عقر الْخَيل وَلَا إِتْلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم إِلَّا لحَاجَة إِلَى ذَلِك لمأكله أَو دفع عَدو. فَإِن غنمنا مِنْهُم الْخَيل وَغَيرهَا من الْحَيَوَان فلحقونا وعجزنا عَن دفعهم، وخفنا أَن يتقووا بذلك علينا، جَازَ لنا عقر الْحَيَوَان واتلاف المَال. أما النِّسَاء وَالصبيان فَلَا نقتلهم، وَإِن خفنا لُحُوق الْكفَّار واستردادهم منا

فصل (14)

178 - إِذا حاصر الْمُسلمُونَ قلعة، فَطلب أَهلهَا أَن ينزلُوا على حكم حَاكم، جَازَ، بِشَرْط أَن يكون عدلا ثِقَة مَأْمُونا، وَلَا يحكم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين، كَمَا حكم سعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة لما سَأَلُوا أَن ينزلُوا على حكمه. فَحكم بقتل مقاتلهم وَسبي ذَرَارِيهمْ. وَلَا يمْنَع من محاصرة حصونهم، ورميهم بالنَّار والمجانيق إِلَّا أَن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015