فصل (1)

158 - وَلَا يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة الإسلامية - شرفها الله تَعَالَى وعظمها - حَتَّى يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام قبل الْقِتَال، فَإِن كَانُوا مِمَّن بلغتهم الدعْوَة اسْتحبَّ ذَلِك قبل الْقِتَال، وَلَا يجب؛ لأَنهم قد علموه فَيجوز بياتهم أَيْضا، ثمَّ إِن كَانُوا مِمَّن لَا يقرونَ بالجزية: كعباد الْأَوْثَان، وَالْمَلَائِكَة، والأصنام، قَاتلهم إِلَى أَن يسلمُوا، وَلَا يقبل مِنْهُم غير ذَلِك. وتسبى نِسَاؤُهُم، وَأَوْلَادهمْ، وتنهب أَمْوَالهم. وَإِن كَانَ مِمَّن يقر بالجزية: كاليهود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس، قَاتلهم إِلَى أَن يسلمُوا أَو يبذلوا الْجِزْيَة ويلتزموا أَحْكَام الذِّمَّة، وحكمهم فِي السَّبي والنهب إِذا قوتلوا كغيرهم.

فصل (2)

159 - ويرتب زعيم الْجَيْش جَيْشه عِنْد المصاف، كَمَا فعل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم بدر، ويعول فِي كل جِهَة (60 / ب) على من يرَاهُ كُفؤًا لَهَا ويرتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015