قوله: (وَلا يتركُ مُسْلِمٌ لِوَليهِ الْكَافِرِ) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] ولأنه لا يؤمن عليه من عدم الغسل أو (?) الدفن في مقابرهم أو (?) استقبال قبلتهم، إلى غير ذلك، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. أشهب: وأما مسيره (?) معه ودعاؤه له فلا يمنع منه (?).

قوله: (وَلا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ) هكذا قال في المدونة (?).

قوله: (إِلَّا أنْ يَخَافَ (?) أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارهِ) أي: إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره (?).

قوله: (وَالصَّلاةُ أَحَبُّ (?) مِنَ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا (?) الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كجَارٍ أوْ صَالِحًا (?)) يريد: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من النفل (?) بشرطين:

الأول: أن يقوم بها الغير؛ لأنه إذا لم يقم بها غيره (?) تعينت عليه حينئذٍ، الثاني: (?) أن يكون ممن له على الميت (?) حق من جوار أو (?) ترجى بركته لصلاحه، وقاله (?) ابن القاسم عن مالك، ونحوه في النوادر (?) وغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015