وغيره (?).

قوله: (بِآلَةٍ) احترازًا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم (?) بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه (?).

قوله: (وَبَلَغَ) أي: الذكر بلوغ التكليف.

قوله: (كَأنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة (?)، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها (?).

قوله: (أَوْ مَجهُولًا) هو معطوف على قوله: (لا إِنْ نُبِذَ) أي: وإن كان مجهولًا، يريد: مسبيًا (?)، فإن مَن نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها (?).

قوله: (وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لَمْ يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.

قوله: (أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أَفْهَمَ) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي (?) بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى (?) النسب؛ كالتصريح في ثبوت (?) الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف (?)، ونص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015