باب [في أحكام القراض]

qبَابٌ الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ على تَجْرٍ، فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ، مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا، وَلَوْ مَغْشُوشًا، لا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، وَاسْتمَرَّ مَا لَمْ يُقْبَضْ، أَوْ يُحْضِرْهُ، وَيُشْهِدْ، وَلا بِرَهْنٍ، أَوْ بوَدِيعَةٍ، وَإن بِيَدِهِ، وَلا بتِبْرٍ لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ كَفُلُوسٍ، وَعَرْضٍ، إِنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ، كَأَنْ وَكَّلَهُ على دَيْنٍ، أَو لِيَصْرِفَ، ثُمَّ يَعْمَلَ؛ فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ، ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ كَكُلٍّ شِرْكٌ، وَلا عَادَةَ. أَوْ مُبْهَمٍ، أَوْ أجِّلَ، أَوْ ضُمِّنَ، أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلانٍ، ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا، أَوْ بِدَيْنٍ، أَوْ مَا يَقِل كَاخْتِلافِهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَادَّعَيَا مَا لا يُشْبِهُ.

z(الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ (?)) هذا تعريفه اصطلاحا، فقوله: (توكيل) كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة ونحوه، ويشمل أيضا الشركة؛ إذ هي توكيل من كل واحد (?) لصاحبه. وقوله: (على تجر) فصل أخرج به ما عدا الشركة، وقال (?): (في نقد) ليخرج الشركة؛ لأنها تجوز بالنقد وغيره من العروض. واحترز.

بقوله: (مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهما، ومن اشتراط يده معه أو مراجعته أو أمينا (?) عليه.

وقوله: (بجزء) أي: كالنصف والثلث والربع أو نحوه، فلا يجوز أن يقول له أعمل في ولك كذا كذا درهما، وقوله: (من ربحه) أي من ربح المال المدفوع فلا يجوز (?) أن يعمل فيه بعدد معين من الدراهم أو (?) الدنانير. وقوله: (من ربحه) أي: ربح المال (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015