على دين فإن القول قول المحيل، وانظر هل عليه يمين (?) قياسا على ما إذا ادعى عليه العلم بإفلاس أم لا.

قوله: (لا في دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفًا) يريد: أن من قبض من رجل دينا لغيره وادعى أن رب الدين أحاله به، يريد: وقد جرى بينهما لفظ الحوالة، وقال ربه: إنما وكلتك لتقبضه لي أو تسلفه (?) مني، فإن المحيل لا يقبل قوله تغليبا للفظ الحوالة، وهذا هو الأصح، وهو قول عبد الملك في الوكالة (?)، اللخمي: وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا (?) ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون من عادته التوكيل على القضاء (?)، ومقابل الأصح أن القول قول المحيل، وهو قول ابن القاسم في العتبية في السلف، اللخمي: والمسألتان سواء (?)، وعلى هذا فليس في كل مسألة منصوص إلا قولًا واحدًا، وخرج فيها قولا من الأخرى (?)، فالذي ذكره هنا في السلف غير منصوص، بل مخرج من قول عبد الملك في مسألة الوكالة. تمت.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015