العذر إذا قام بحدثان حلول الأجل مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن وبرئ (?)، والحكم في الوثيقة يزعم ربها سقوطها، وأبَى شاهداها (?) أن يشهدا (?) إلَّا برؤيتها كذلك، أما إذا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا احتياج إليها وهو واضح (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015