الواحدة أو الرجل الواحد أو المرأتين، إذا لَمْ يفش من قولهما قبل العقد.

قوله: (وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) أي: فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به، قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد (?) وفي الشرك والإسلام واحد.

قوله: (وَالْغِيلَةُ وَطْءُ المُرْضِعِ) (?) الغِيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بالفتح أيضًا (?) اسم من (?) الغيل، وهو إرضاع المرأة ولدها وزوجها يطأها، وأصله من الضرر، وقيل من الزيادة، وقد ورد في الموطأ وغيره عنه - عَلَيْهِ السَّلَام - أنه قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، (?) فاختلف في مراده - عَلَيْهِ السَّلَام - بالغيلة، فقيل: وطء المرضع، وهو مذهب المدونة (?)، وهو الظاهر، فقيل: هو عام (?) سواء أنزل أم لا، وإليه ذهب ابن حبيب أو حتى ينزل، وإليه ذهب أبو عمران (?)، وقيل: الغيلة إرضاع الحامل، وهو أيضًا في المدونة (?)، وإنما كان الأول هو الظاهر؛ لأن المشاهدة تدل على ذلك (?) أن إرضاع الحامل مضرٌّ، وهو - عَلَيْهِ السَّلَام - قد نهى عن الغيلة للضرر كما في الحديث، وقد قال مالك: لا ينهى عنها للحديث (?)، ولهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015