موتهما قدر عدة الأمة (?) يكون حكمها حكم (?) ما إذا كان بين موتهما (?) أقلّ، أي (?): فيكتفي بعدة حرة، وإليه ذهب ابن شبلون، أو حكم ما إذا كان بينهما أكثر من ذلك، فتمكث قدر (?) عدة حرة وحيضة؟ وبه فسر ابن يونس المدونة (?)، والله أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015