اعتمد (?) على رؤيته، والمشهور في الأعمئ ما ذكره، وهو مذهب المدونة، وعن مالك: لا يجوز له اللعان إلا أن يقول: مسست الفرجين وهل لابد أن يصف (?) غير الأعمى كالشهود، أو رؤيته كافية، روايتان، وشهر الثانية بعض الأشياخ، وقيل: يحوز له أن يعتمد على يقينه كالأعمى، وذلك بأن يتحقق وقوع الزنا منها وإن لم يرها (?).

قوله: (وانْتَفَى بهِ مَا وُلدَ لِسِتَّةِ) أي لستة أشهر (?). أي: وانتفى بسبب لعانه. بالرؤية، ونحوها ما ولدته المَلاعنة (?) لستة (أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا

قَوله: (وإِلا لَحِقَ) أي: وإن لم تأت به لستة أشهر (?) بل لما دون ذلك فإنه يلحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد؛ ثم نبه بقوله: (إِلا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْرَاءَ) على أن ذلك مقيد بما إذا لم يدع الاستبراء، وأما إذا ادعاه فإن الولد لا يلحق به، ولو ولدته (?) لدون ستة أشهر من يوم الرؤية، ابن رشد: بإجماع، وذكر فيما إذا لم يدع الاستبراء، هل ينتفي باللعان السابق أو لا على ثلاثة أقوال: الأول (?): أنه ينتفي على كل حال، وإن ولد (?) لأقل من ستة أشهر، وهو أحد قولي مالك في المدونة (?)، والثاني: لا ينتفي بحال وإن ولد (?) لأكثر من ستة أشهر، وهو قول عبد الملك وأشهب، والثالث: التفرقة أي: فإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا انتفى وإلا فلا، وهو قول مالك. الثاني في المدونة وهو الذي اقتصر (?) عليه هنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015