وله (?) أن يطأ بلا كفارة، وقال غيره: لا يكون مؤليًا (?). انتهى (?)، والغير هنا هو أشهب، اللخمي (?): وهذا بَيّن (?) لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف بالله وقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (?) فرآه كافيًا في الاستثناء، ولم يفرق (?) وحمل بعض الأشياخ قول مالك على ما إذا ما (?) رفعته زوجته إلى الحاكم ولم تصدقه في أنه أراد بذلك الاستثناء حل اليمين، ولعله أراد التبرك بذكر الله تعالى، وامتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين، وهذا معنى قوله: وحملت إلى آخره، وأورد على قول مالك: أن من حلف أن لا يطأ ثم كفر ولم يطأ (?) بعد الكفارة ولم تصدقه الزوجة، بل قالت له: لم تكفر عن يمين الإيلاء بل كفرت عن يمين أخرى أن الإيلاء ينحل (?) عنه، فيلزم أن يرفع عنه التهمة هناك كما رفعها هنا أو يتهمه هنا كما اتهمه (?) هناك، ويكون حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015