ونبَّه بقوله: (وذِي رِقٍّ) على أنه لا فرق بين الأمة القِنِّ (?) والمكاتبة والمدَبَّرة والمعتق بعضها أو إلى أجل والمستولدة؛ غير أن (?) المدَبَّرة والمستولدة (?) إذا خالعا (?) في مرض السيد وُقِف العِوَض؛ فإن صحَّ السيد ردَّ ذلك وإلا مضى، وما ذكره في الصغيرة هو المشهور. المتيطي: وبه العمل (?). ابن اللباد: وهو المعروف (?). ولابن القاسم: إن بنى بها وكان الذي أخذه (?) منها مما يصالح به مثلها، نفذ الخلع وإلا فلا (?). قال في الطراز: وبه العمل (?). واختار اللخمي الإمضاء إن كان الفراق (?) لها أحسن، وإلا رُدَّ المال ونفذ الطلاق (?).

واختلف في خلع السفيهة غير المولى عليها هل يمضي أو لا؟ بناء على أنَّ الرد للحجر أو للسفه، ولسحنون: يمضي خلع السفيهة البالغ (?) دون الصغيرة (?).

قوله: (وجَازَ مِنَ الأَبِ عَنِ (?) المُجْبرة) أي: سواء كانت بكرًا (?) صغيرة أو كبيرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015