وسودة وأم حبيبة وصفية وميمونة، وممن أوى: عائشة والباقيات رضي [ق 203/ب] الله عنهن (?).

ولو كان لا يقدر على تحوله للأخرى مدة مرضه فكيف يقسم؟ قيل: ينبغي إذا صح قام عند الأخرى بقدره بخلاف ما إذا سافر لا يقضى إذ لا قسم حالة السفر وإن كانت القرعة عند إرادة السفر بواحدة مستحبة فله ترك الكل عند سفره. انتهى. وفى الأشباه والنظائر (?): تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدل لا يسعه ذلك وأن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل فان لم يفعل أي لم يتزوج عليها فهو مأجور لترك الغم عليها انتهى.

تتمة:

من أحكام النكاح: المعاشرة بالمعروف للآية (?). قيل: المراد التفضل والإحسان إليها قولا وفعلا وخلقا، وقيل: أن يعمل معها كما يحب أن يعمل مع نفسه وله جبرها على غسل الحيض والجنابة والنفاس إلا أن تكون ذمية، وعلى التطيب والاستحداد ومنعها مما يتأذى برائحته حتى الحناء المخضب إن تأذى به ومن الغَزْل ويضربها بترك الزينة إن أراد، وبترك إجابته إن أراد جماعها طاهرة وترك الصلاة والخروج من المنزل بلا إذنه بعد إيفاء مهرها وإذا كانت لا تصلى له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فلأن يلقى الله ومهرها معلق في عنقه خير له من أن يطأ امرأة لا تصلى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015