الحديث التاسع والخمسون: صفة الشاهد العدل.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَرْفُوعًا - "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ من أهل البيت" رواه الترمذي1.

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة.

وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلاً ظاهراً. وذكروا صفات العدالة.

وحَدَّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة:282] فقال: كل مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته. فهو مقبول. وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره.

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها.

فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حداً - أي: معصية كبيرة لم يتب منها - فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته.

ومن الناس نم هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015