المبحث الأول: تسمية من كتب في هذه النازلة: (البطاقة الائتمانية) .

إذا جاوزنا الكتابات البنكية، التي تبين طبيعة هذه البطاقات، فإن من الغريب حقاً أن يتأخر موقف فقهاء الشريعة الإسلامية عن بيان حكمها، رغم مضي نحو من ثمانين عاماً على نشأة البطاقات المصرفية، وتطورها تدريجياً، فإنه لم يتم الوقوف بعد التتبع على بحوث فقهية فيها، سوى البحوث المقدمة للدورتين السابعة، والثامنة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي لعام 1412 هـ. وعام 1415هـ. ولم يذكر واحد من الباحثين في مصادره من بحثها فقها من قبل، فلعلها تكون إذاً من مبادرات المجمع، وهذا بيان بأسماء البحوث ومؤلفيها:

بطاقات الائتمان. محمد علي القري بن عيد. وبحثه هذا عمدة في بحثها.

بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي. عبد الستار أبو غدة.

بحث عن بطاقات الائتمان. دراسة شرعية عملية موجزة. رفيق المصري.

بحث عن بطاقات الائتمان المعدنية. إعداد بيت التمويل الكويتي.

ندوة البحرين عن الأسواق المالية. وفيها بحث عن بطاقات الائتمان.

ورقة عمل عن السوق المالية. وفيها بحث عن بطاقات الائتمان.

مناقشات حول بطاقة الائتمان: 7 / 651 - 682. لعدد من أعضاء المجمع.

قرار المجمع رقم (65 / 1 / 7) .

الائتمان المولد على شكل بطاقة … محمد علي القري بن عيد: 8 / 576 - 601.

مناقشات المجمع حولها: 8 / 639 - 670.

قرار المجمع رقم (82 / 9 / 85) .

المبحث الثاني: تعريفها (?) :

هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد انتهى مجمع الفقه بقراره رقم (65 / 1 /7) في 7 -12 /11 /1412هـ. إلى تعريفها بما يأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015