فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. والله يحفظكم ويرعاكم.) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفادة أجابت بما يلي: إذا كان حال بطاقة: " سامبا فيزا " كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: " إما أن تقضي إما أن تربي ". لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق.

وصلي الله علي نبياً محمد وآله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم (17289) وتاريخ 14/10/1415هـ

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام علي من لانبي بعده 00 وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من / فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك برقم (2591) وتاريخ 11/7/1415هـ.

ومشفوعة الاستفتاء المقدم من الأخوة العاملين في الشؤون الدينية بالقاعدة الجوية بتبوك. والمحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3077) وتاريخ 18/7/1415هـ. الذي جاء فيه ما نصه: (أرفع لسماحتكم بطية السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه لأنه مما كثر الخوض فيه وأخذ به كثير من الناس وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات.) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015