"وعلى صاحب الشجر أن يتعهدها بالسقي؛ فإن ترك ذلك مكروه، لما فيه إضاعة المال".

الثاني: القزاز.

وهو الحائك فصناعته أيضًا من فروض الكفايات؛ فيحتاج إلى النية؛ "فينبغي له أن ينوي بها إسقاط الفرض عنه، وعن إخوانه المسلمين برفع الكلفة عنهم، والتيسير عليهم، والنصح لهم فيه، فإن الرزق تابع لذلك لا متبوع"؛ فعليه النصح في صناعته، وعدم الغش فيها لإخوانه المسلمين. فإن ذلك مذهب للبركة؛ وإن كثر الثمن كما هو مشاهد، نسأل الله السلامة.

"ومن حقه أن لا ينسج ما يحرم استعماله؛ لئلا يكون معينًا على معصية. فلا ينسج ثوب حرير لا يستعمله إلا الرجال؛ أما إذا استعمله الرجال وغيرهم فلا منع، وفي نسج الثياب المصورة وجهان: أصحهما التحريم، "وأما المركب من الحرير وغيره، فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إن كان الحرير أكثر وزنًا حرم، وإن كان غيره أكثر أو استويا لم يحرم"، ويجوز (المطرف) بالحرير بشرط أن لا يتجاوز قدر أصابع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015