بدايه المبتدي (صفحة 239)

بَاب مَا يُوجب الْقصاص ومالا يُوجِبهُ

الْقصاص وَاجِب بقتل محقون الدَّم على التأييد إِذا قتل عمدا وَيقتل الْحر بِالْحرِّ وَالْحر بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالذمي وَلَا يقتل بالمستأمن وَلَا يقتل الذِّمِّيّ بالمستأمن وَيقتل الْمُسْتَأْمن بالمستأمن وَيقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِير بالصغير وَالصَّحِيح بالأعمى والزمن وبناقص الْأَطْرَاف وبالمجنون وَلَا يقتل الرجل بِابْنِهِ وَلَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ وَلَا مدبره وَلَا مكَاتبه وَلَا بِعَبْد وَلَده وَمن ورث قصاصا على أَبِيه سقط وَلَا أستوفى الْقصاص إِلَّا بِالسَّيْفِ وَإِذا قتل الْمكَاتب عمدا وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا الْمولى وَترك وَفَاء فَلهُ الْقصاص عِنْد أبي حنيفَة وَأبي سيف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا أرى فِي هَذَا قصاصا وَلَو ترك وَفَاء وَله وَارِث غير الْمولى فَلَا قصاص وَإِن اجْتَمعُوا مَعَ الْمولى وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله وَرَثَة أَحْرَار وَجب الْقصاص حَتَّى يجْتَمع الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن وَإِذا قتل الْمَعْتُوه فلأبيه أَن يقتل وَله أَن يُصَالح وَكَذَلِكَ إِن قطعت يَد الْمَعْتُوه عمدا وَالْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْأَب فِي جَمِيع ذَلِك إِلَّا أَنه لَا يقتل وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء صغَار وكبار فللكبار أَن يقتلُوا الْقَاتِل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَيْسَ لَهُم ذَلِك حَتَّى يدْرك الصغار وَمن ضرب رجلا بمر فَقتله فَأن أَصَابَهُ بالحديد قتل بِهِ وَأَن أَصَابَهُ بِالْعودِ فَعَلَيهِ الدِّيَة وَمن غرق صَبيا أَو بَالغا فِي الْبَحْر فَلَا قصاص عَلَيْهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يقْتَصّ مِنْهُ وَمن جرح رجلا عمدا فَلم يزل صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فَعَلَيهِ الْقصاص وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين فَقتل مُسلم مُسلما ظن أَنه مُشْرك فَلَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَمن شج نَفسه وَشَجه رجل وعقره أَسد وأصابته حَيَّة فَمَاتَ من ذَلِك كُله فعلى الْأَجْنَبِيّ ثلث الدِّيَة

فصل

وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا فَعَلَيْهِم أَن يقتلوه وَإِن شهر الْمَجْنُون على غَيره سِلَاحا فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ عمدا فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَمن شهر على غَيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015