بدايه المبتدي (صفحة 234)

إِلَى بدله هُوَ الصَّحِيح وَإِن لم يجز الْمُرْتَهن البيع وفسخه انْفَسَخ فِي رِوَايَة حَتَّى لَو افتك الرَّاهِن الرَّهْن لَا سَبِيل للْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنْفَسِخ بفسخه وَلَو بَاعه الرَّاهِن من رجل ثمَّ بَاعه بيعا ثَانِيًا من غَيره قبل أَن يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فَالثَّانِي مَوْقُوف أَيْضا على إِجَازَته وَلَو بَاعَ الرَّاهِن ثمَّ أجر أَو وهب أَو رهن من غَيره وَأَجَازَ الْمُرْتَهن هَذِه الْعُقُود جَازَ البيع الأول وَلَو اعْتِقْ الرَّاهِن عبد الرَّهْن نفذ عتقه ثمَّ إِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا وَالدّين حَالا طُولِبَ بأَدَاء الدّين وَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا أخذت مِنْهُ قيمَة العَبْد وَجعلت رهنا مَكَانَهُ حَتَّى يحل الدّين وَإِن كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي قِيمَته وَقضى بِهِ الدّين إِلَّا إِذا كَانَ بِخِلَاف جنس حَقه ثمَّ يرجع بِمَا سعى على مَوْلَاهُ إِذا أيسر وَلَو أقرّ الْمولى برهن عَبده بِأَن قَالَ لَهُ رهنتك عِنْد فلَان وَكذبه العَبْد ثمَّ أعْتقهُ تجب السّعَايَة وَلَو دبره الرَّاهِن صَحَّ تَدْبيره بالِاتِّفَاقِ وَلَو كَانَت أمه فاستولدها الرَّاهِن صَحَّ الِاسْتِيلَاد بالِاتِّفَاقِ وَإِذا صَحا خرجا من الرَّهْن فَإِن كَانَ الرَّاهِن مُوسِرًا ضمن قيمتهمَا وَإِن كَانَ مُعسرا استسعى الْمُرْتَهن الْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي جَمِيع الدّين وَكَذَلِكَ لَو اسْتهْلك الرَّاهِن الرَّهْن فَإِن اسْتَهْلكهُ أَجْنَبِي فالمرتهن هُوَ الْخصم فِي تَضْمِينه فَيَأْخُذ الْقيمَة وَتَكون رهنا فِي يَده وَلَو اسْتَهْلكهُ الْمُرْتَهن وَالدّين مُؤَجل غرم الْقيمَة وَكَانَت رهنا فِي يَده حَتَّى يحل الدّين وَإِذا حل الدّين وَهُوَ على صفة الْقيمَة استوفى الْمُرْتَهن مِنْهَا قدر حَقه ثمَّ إِن كَانَ فِيهِ فضل يردهُ على الرَّاهِن وَإِن نقصت عَن الدّين بتراجع السّعر إِلَى خَمْسمِائَة وَقد كَانَت قِيمَته يَوْم الرَّهْن ألفا وَجب بالاستهلاك خَمْسمِائَة وَسقط من الدّين خَمْسمِائَة وَإِذا أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن للرَّاهِن ليخدمه أَو ليعْمَل لَهُ عملا فَقَبضهُ خرج من ضَمَان الْمُرْتَهن فَإِن هلك فِي يَد الرَّاهِن هلك بِغَيْر شَيْء وللمرتهن أَن يسترجعه إِلَى يَده وَكَذَلِكَ لَو أَعَارَهُ أَحدهمَا أَجْنَبِيّا بِإِذن الآخرسقط حكم الضَّمَان وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يردهُ رهنا كَمَا كَانَ وَلَو مَاتَ الرَّاهِن قبل الرَّد إِلَى الْمُرْتَهن يكون الْمُرْتَهن أُسْوَة للْغُرَمَاء وَإِذا اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن لعمل بِهِ فَهَلَك قبل أَن يَأْخُذ فِي الْعَمَل هلك على ضَمَان الرَّهْن وَكَذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015