بدايه المبتدي (صفحة 232)

بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم وَإِن كَانَت قِيمَته أقل أدّى قدر الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَأدّى الزِّيَادَة من مَال الْيَتِيم وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر من الدّين أدّى قدر الدّين من الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَالْفضل للْيَتِيم وَإِن كَانَ لم يحل الدّين فَالْقيمَة رهن وَلَو أَنه غصبه وَاسْتَعْملهُ لحَاجَة صَغِير حَتَّى هلك فِي يَده يضمنهُ لحق الْمُرْتَهن وَلَا يضمنهُ لحق الصَّغِير وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون فَإِن رهنت بجنسها فَهَلَكت هَلَكت بِمِثْلِهَا من الدّين وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن رهن أبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ فَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين فَهُوَ الْخلاف وَمن بَاعَ عبدا على أَن يرهنه المُشْتَرِي شَيْئا بِعَيْنِه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَو امْتنع المُشْتَرِي عَن تَسْلِيم الرَّهْن لم يجْبر عَلَيْهِ وَلَكِن البَائِع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَضِي بترك الرَّهْن وَإِن شَاءَ فسخ البيع إِلَّا أَن يدْفع المُشْتَرِي الثّمن حَالا أَو يدْفع قيمَة الرَّهْن رهنا وَمن اشْترى ثوبا بِدَرَاهِم فَقَالَ للْبَائِع امسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن

فصل

وَمن رهن عَبْدَيْنِ بِأَلف فَقضى حِصَّة أَحدهمَا لم يكن لَهُ أَن يقبضهُ حَتَّى يُؤدى بَاقِي الدّين فَإِن رهن عينا وَاحِدَة عِنْد رجلَيْنِ بدين لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ وجميعها رهن عِنْد كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن تهايآ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر والمضمون على كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته من الدّين فَإِن أعْطى أَحدهمَا دينه كَانَ كُله رهنا فِي يَد الآخر وَإِن رهن رجلَانِ بدين عَلَيْهِمَا رجلا رهنا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِز وَالرَّهْن رهن بِكُل الدّين فللمرتهن أَن يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع الدّين فَإِن أَقَامَ الرّجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فِي يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل وَلَو مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا يَبِيعهُ بِحقِّهِ اسْتِحْسَانًا

بَاب الرَّهْن يوضع على يَد الْعدْل

وَإِذا اتفقَا على وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل جَازَ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن وَلَا للرَّاهِن أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015