بدايه المبتدي (صفحة 181)

وَإِن خلطها الْمُودع بِمَالِه حَتَّى لَا تتَمَيَّز ضمنهَا ثمَّ لَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا خلطها بجنسها شركه إِن شَاءَ وَلَو خلط الْمَائِع بِجِنْسِهِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة يَنْقَطِع حق المَال إِلَى ضَمَان وَعند أبي يُوسُف يَجْعَل الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر وَعند مُحَمَّد شركه بِكُل حَال وَإِن اخْتلطت بِمَالِه من غير فعله فَهُوَ شريك لصَاحِبهَا فَإِن أنْفق الْمُودع بَعْضهَا ثمَّ رد مثله فخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع وَإِذا تعدى الْمُودع فِي الْوَدِيعَة بِأَن كَانَت دَابَّة فركبها أَو ثوبا فلبسه أَو عبدا فاستخدمه أَو أودعها عِنْد غَيره ثمَّ أَزَال التَّعَدِّي فَردهَا إِلَى يَده زَالَ الضَّمَان فَإِن طلبَهَا صَاحبهَا فجحدها ضمنهَا وللمودع أَن يُسَافر بالوديعة وَإِن كَانَ لَهَا حمل وَمؤنَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِذا كَانَ لَهَا حمل وَمؤنَة وَإِذا نَهَاهُ الْمُودع أَن يخرج بالوديعة فَخرج بهَا ضمن وَإِذا أودع رجلَانِ عِنْد رجل وَدِيعَة فَحَضَرَ أَحدهمَا يطْلب نصِيبه مِنْهَا لم يدْفع إِلَيْهِ نصِيبه حَتَّى يحضر الآخر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يدْفع إِلَيْهِ نصِيبه وَإِن أودع رجل عِنْد رجلَيْنِ شَيْئا مِمَّا يقسم لم يجز أَن يَدْفَعهُ أَحدهمَا إِلَى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم جَازَ أَن يحفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر وَإِذا قَالَ صَاحب الْوَدِيعَة للْمُودع لَا تسلمها إِلَى زَوجتك فسلمها إِلَيْهَا لَا يضمن وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا نَهَاهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى أحد من عِيَاله فَدَفعهَا إِلَى من لَا بُد لَهُ مِنْهُ لَا يضمن وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُد ضمن وَإِن قَالَ احفظها فِي هَذَا الْبَيْت فحفظها فِي بَيت آخر من الدَّار لم يضمن وَإِن حفظهَا فِي دَار أُخْرَى ضمن وَمن أودع رجلا وَدِيعَة فأودعها أخر فَهَلَكت فَلهُ أَن يضمن الأول وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمن الآخر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَهُ أَن يضمن أَيهمَا شَاءَ فَإِن ضمن الأول لَا يرجع على الآخر وَإِن ضمن الآخر رَجَعَ على الأول وَمن كَانَ فِي يَده ألف فادعاها رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أودعها إِيَّاه وأبى أَن يحلف لَهما فالألف بَينهمَا وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى بَينهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015