فصل الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار

فصل وشروط صحة الصلاة ستة:

كتاب الصّلاة

تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إِلاَّ حَائِضاً ونُفَسَاء، ومَنْ تَرَكَها جحوداً فقَد ارتَدَّ، وجَرَتْ عَلَيْهِ أَحكامُ المُرْتَدينَ.

* * *

فَصْلٌ

الأَذانُ والِإقامةُ فرضا كِفَايةٍ على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ.

ويُسَنَّانِ لمنفردٍ وسفرا، ولا يصحّان إِلاَّ مرتَّبَيْنِ مُتوالِيَيْنِ عُرْفاً، بنيةٍ من ذكر مسلم عَاقِلٍ مُمَيِّزٍ ناطِقٍ عَدْلٍ ولو ظَاهِراً، بَعْدَ دخولِ وقتٍ لغيرِ فَجْرٍ.

ويَصِحُّ له بعد نصف الليل، وهو خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بلا تَرجيعٍ، وهي إِحدى عشرة بلا تثنيةٍ، ويُبَاحُ ترجيعُهُ وتَثْنِيَتُها.

وَحَرُمَ خُروجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بعده بلا عُذْرٍ أَوْ نية رجوع.

وسُنَّ أذانٌ في يمينِ أُذني مَوْلُودٍ حيث يولدُ، وإِقامةٌ في اليُسْرَى.

* * *

فَصْلٌ

وشروطُ صحَّةِ الصَّلاة سِتَّةٌ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015