1- جريان الربا فيها كما يجري في النقدين، وتعتبر كل منها جنس قائم بذاته لاختلاف قيمته وجهة إصداره (?) ، فعند استبدال عملةٍ بعملة يشترط التساوي والتقابض، وعند استبدال عملة بغيرها يشترط التقابض فقط، واعتبارها أجناس لاختلافها في القوة والقيمة وجهة الإصدار.

2ـ تجب زكاتها إذا بلغت أدنى نصابين من ذهب أو فضة (?) إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

3ـ جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

وبهذا أفتى المجمع الفقهي في قراره رقم 21 (9/3) وكذلك هيئة كبار العلماء.

المراجع:

1ـ مجلة البحوث الإسلامية. 31/373 ـ 39/239.

2ـ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 10/7.

3- مجلة المجمع الفقهي ع3 ج3 ص1650.

4ـ مجلة الاقتصاد الإسلامي. 88/30 ـ 14/162.

5ـ الورق النقدي: حقيقته، تاريخه، قميته، حكمه ـ للشيخ عبد الله بن منيع.

6ـ أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ـ للشيخ ستر الجعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015