وقيل الشرائط فيمن تجوز شهادته ست: إحداها: العدالة وهي الركن في كل الشهادة وقال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}. وقال: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: الآية 282] والرضي العدل. والثانية: إلى السادسة شرائط العدالة وهي البلوغ والعقل والحرية [12/ 142 أ] والإسلام والعفاف عن المعاصي وقيل: السادسة حفظ المروءة وانتفاء التهمة وما تقدم أصح.

كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد

قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث وذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد".

أعلم أنه إذا ادعى مالًا وأقام به شاهدًا واحدًا لحلف معه ويحكم له به، وبه قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب رضي الله عنهم والحسن وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وشريح ويحي ومعمر وسليمان بن يسار وعطاء، والفقهاء السبعة وأبو الزناد وربيعة ومالك وبان أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال كلثوم بن زياد: أدركت سليمان بن حسن والزهري يقضيان بذلك يعني بشاهد ويمين.

وقال أبو حنيفة: لا يقضي به بحال وبه قال النخعي وابن شبرمة والأوزاعي والثوري، وروي ذلك عن الزهري أيضًا، وروي عن النخعي مثل مذهبنا، وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه، واحتجوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: الآية 282]. فمن زاد في ذلك [12/ 142 ب] فقد زاد في النص والزيادة في النص نسخ.

ودليلنا الخبر الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق"، وقضى به علي رضي الله عنه بالعراق، وروي علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف صاحب الحق مع الشاهد" وروي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهدة رجل ويمين الطالب" وروي عن مسلمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استشرت جبريك عليه السلام في اليمين مع الشاهد فأمرني بها"، وروي جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقضي بشاهد ويمين"، وروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015