كتاب العتق

[فَصل]

780 - إذا أعتق موسر شركًا له في عبد، عتق كله، وقوِّم عليه نصيب شريكه (?).

ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (?).

والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (?).

وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (?).

فصل

781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015