كتاب الجهاد

[فصل]

657 - يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.

ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.

والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.

بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها (?).

فَصل

658 - إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة (?) بخلاف علف الدواب (?).

والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين (?).

بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015