كتاب الإيلاء

[فَصْل]

526 - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح (?).

والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (?).

والفرق: أن الطلاق إزالة ملكٍ بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (?).

بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرامٌ، والحرام لا يستدعى بالشرع (?).

فَصْل

527 - إذا قال لأربع زوجاتٍ: والله لا وطئتكن، لم يكن موليًا من الجميع.

ولو قال: والله لا وطئت واحدةً منكن، ولا نية له (?) كان موليًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015