كتاب الإجارة

[فَصْل]

311 - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت، وتلف زرعه، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (?).

ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ (?).

والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك (?).

بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (?).

فَصْل

312 - لا يضمن الأجيرُ الخاص، وهو: المقدر نفعه في [الزمن، ما تلف بفعله. ويضمن الأجيرُ المشترك، وهو: المقدر نفعه] (?) بالعمل، ما تلف بفعله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015