فَصْلٌ

105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام (?).

وله منعها من حجة النذر. في رواية (?).

والفرق: أن حجة الإسلام آكد؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، فلم يكن له منعها، كالصلوات الخمس (?).

وليس كذلك المنذورة؛ لأنها ليست من أركان الإسلام، ولا وجبت ابتداءً بالشرع، وإنما وجبت بالنذر، فلو لم يكن للزوج منعها أدى إلى دحض حقه بالكلية، لإمكان أن تنذر الحج في كل سنة، والذرائع عندنا معتبرة (?) (?).

فَصْلٌ

106 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015