كتاب الشهادات

436 - باب ما جاء أن البينة على المدعي

ذكر فيه الآيتين فقط.

قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه (?).

قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015