427 - باب استعانة المكاتب وسؤال النَّاس

قال (ح): هو من عطف الخاص على العام، لأنّ الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره (?).

قال (ع): كأنّه ما التفت إلى سين الاستعانة، فإنها للطلب، والطلب لا يكون إِلَّا من غيره (?).

قلت: هذا الحصر مردود.

قوله: "وَاشْتَرطي لَهُمُ اْلوَلَاءَ".

قال (ح): ذكر الطحاوي أن المزني حدثه عن الشّافعيّ بلفظ "وَأَشترِطي" بهمزة قطع بغير مثناة، ومعناه أظهري واستشهد على ذلك وأنكر غيره هذه الرَّواية, والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشّافعيّ كرواية الجمهور (?).

قال (ع): لا محالة لإِنكارها، لأنّ كلًا من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشكّ فيما رواه، ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشّافعيّ ذكره في الأم، فإن المزني أعرف بحاله (?).

قلت: انظر وتعجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015