كتاب العتق

424 - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين

ذكر فيه حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".

قال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (?).

قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015