كتاب الاستقراض

412 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه (?)

ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.

قال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.

وأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.

قال (ح): يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر (?).

قال (ع): أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر (?).

ثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015