392 - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (?).

قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (?).

قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.

ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (?).

قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.

قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015