كتاب فضل المدينة

320 - باب حرم المدينة

قوله في حديث أنس: "يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "

استدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها, لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.

قال (ح): وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل (?).

قال (ع): تقوم الحجة بالاحتمال (?).

قلت: ما أحقه يقول القائل:

يَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ

كيف يدفع قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المديِنَةُ حَرَمٌ" باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.

قلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015