كتاب الحجِّ

266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة

قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.

قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (?).

قال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015