كتاب الأدب

682 - باب عقوق الوالدين من الكبائر

قال (ح): باب بالتنوين (?).

قال (ع): لا يصح إِلَّا شيء مقدر، لأنّ شرط التّنوين الاعراب (?).

قلت: قد أكثر من إنكار باب التّنوين بغير استثناء، وهنا قد قيد المنع بترك شيء مقدر، والمقدر أعم من أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به، فسقط الإنكار، وقد أعاد الإِنكار وجوابه عن قرب في "باب جعل الله الرّحمة مئة جزء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015