وأمَّا المالكيَّة: فقد سبق قولهم في الولاية العامّة، وهي عندهم فرض كفاية على كلِّ مسلم ذكر، في حقِّ كلِّ مسلمة حرَّة1.
وإذا عضل السلطان فهو كعدمه، بل قيل: إنَّه لو امتنع من التزويج
إلا بدفع مال لا يحتمل كان عاضلاً أيضًا2 والله أعلم.